ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

86

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

بل في بعضها دعوى الاجماع عليه قال في هي وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما تحرم عليها ويكره ويستحب ويباح ويسقط عنها من الواجبات وتحريم وطئها وجواز الاستمتاع بما دون الفرج لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم وانما يتفارقان في أقل أيامه فلا حد له ههنا وفي أكثره على قول وفي انقضاء العدة فان الحيض علة فيه بخلاف النفاس إذا المقتضى للخروج من العدة انما هو الوضع وفي الدلالة على البلوغ فإنه يحصل بالحيض دونه لحصوله بالحمل قبله اه وقال في المعتبر النفساء كالحايض فيما يحرم عليها ويكره كذا ذكره في ط وبمعناه قال في يه والجمل وهو مذهب أهل العلم لا اعلم فيه خلافا اه وفي ك هذا مذهب الأصحاب بل قال في المع انه مذهب أهل العلم كافة ولعلَّه الحجة اه وفي ند بلا خلاف فيه بين أهل العلم كما في هي وكره والمع وبالاجماع كما في اللوامع والظ كونه اجماعيا فهو الحجة فيه اه والانصاف انه ان ثبت الاجماع كما هو الظ والَّا ففي استفادة هذه الكلية من الاخبار اشكال نعم يستفاد منها المماثلة في أغلب الاحكام الشائعة في الحيض كحرمة الصوم والصلاة والوطئ ووجوب قضاء الصوم دون الصّلوة ونحو ذلك وربما يستند في المكروهات والمندوبات إلى قاعدة التسامح في الأدلة وفي المباحات إلى الأصل وهو حسن وربما يستند لهذه الكلية بشهادة الاستقراء باتحاد حكمها في الأغلب الا ما شذ وضعفه ظ كالاستناد إلى الجواب بحكم النفساء لما سئل ع عن الحايض أصل روي خ باسناده إلى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زراره عن أبي جعفر ع قال قلت له النفسآء متى تصلى قال تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم